ـ فيما يتعلق بها من الحكم الوضعى والمناسب لباب البراءة هو التعرض للاول دون الثانى لانه لا مسرح لاصل البراءة فيه.
(والكلام فى الخنثى) تارة فى معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والانوثية او مجهولهما وحكمها بالنسبة الى التكاليف المختصة بكل من الفريقين وتارة فى معاملة الغير معها وحكم الكل يرجع الى الاشتباه المتعلق بالمكلف به.
(اما معاملتها مع الغير) فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا للعلم الاجمالى بحرمة نظرها الى احدى الطائفتين فيجتنب عنهما مقدمة وهذه القاعدة المذكورة فى نظرها الى غيرها وان هذه القاعدة احد الاقوال فى المسألة الراجع الى وجوب الاحتياط مطلقا كما هو ظاهر كلام بعض الاصحاب.
(واما نظر الغير اليها) فمقتضى القاعدة جواز نظر الغير اليها لكون الشبهة بالنسبة اليه موضوعية لا يجب فيها الاحتياط نظير ما لو اشتبه المرئى من البعيد بين كونه رجلا او امرأة لاجل بعد المسافة ونحوه فانه يجوز النظر اليه من دون لزوم الفحص عن حاله.
(وهكذا حكم لباس الخنثى) حيث انه يعلم اجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة او مختصات النساء يجب عليها الاحتياط بالاجتناب عن مختصاتهما فى مسئلة اللباس بان يلبس ما لا يختص باحدهما من الالبسة المشتركة بينهما كالعباء والدرع ونحوهما.
(قوله لاصالة الحل الخ) يعنى ان قلنا بعدم العموم للخنثى فى آية الغض اعنى قوله تعالى فى سورة النور (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) الآية باعتبار ان المحذوف المتعلق بالغض فيها هو النساء خاصة وفى آية غض المؤمنات هو الرجال خاصة فليس حذف المتعلق فيهما للتعميم فيجوز للرجل والمرأة النظر الى الخنثى لاصالة الحل وعدم الحرمة فالثابت على تقدير عدم العموم فى الآيتين حرمة نظر