ـ وهما كثرة العدد وعدم التمكن من جمعه فى الاستعمال وبهذا تمتاز الشبهة الغير المحصورة من انه يعتبر فيها امكان الابتلاء بكل واحد من اطرافها فان امكان الابتلاء بكل واحد غير امكان الابتلاء بالمجموع والتمكن العادى بالنسبة الى كل واحد من الاطراف فى الشبهة الغير المحصورة حاصل والذى هو غير حاصل التمكن العادى من جمع الاطراف لكثرتها فهى بحسب الكثرة بلغت حدا لا يمكن عادة الابتلاء بجمعها فى الاستعمال بحيث يكون عدم التمكن من ذلك مستندا الى كثرة الاطراف لا الى امر آخر انتهى.
(وفيه) ان اريد من عدم التمكن من الجمع بين الاطراف فى الاستعمال عدم التمكن منها ولو تدريجا بمضى الليالى والايام فلا ريب فى فساده اذ ما من شبهة غير محصورة الا ويتمكن المكلف من الجمع بين اطراف الشبهة ولو تدريجا وفى ازمنة طويلة.
(وان اريد بذلك) عدم التمكّن من الجمع بينها فى زمان قصير فهذا يحتاج الى تحديده بزمان معيّن ولا معيّن فى البين مع ان لازمه اندراج شبهة الكثير فى الكثير فى غير المحصور من جهة تحقق الضابط المذكور كما فى العلم الاجمالى بنجاسة الف ثوب فى الفين مع انه قال بعض الاعلام لا شبهة فى كونها ملحقة بالمحصور (وما ذكرناه من الوجوه) غاية ما ذكروا او يمكن ان يذكر فى ضابط المحصور وغيره ومع ذلك فلم يحصل الوثوق للنفس بشىء منها.
(ويمكن ان يقال) ان غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم الى حيث لا يعتنى العقلاء بالعلم الاجمالى الحاصل فيها وليعلم ان العبرة فى المحتملات كثرة وقلة انما هى بكثرة الوقائع التى تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم بالحرام تفصيلا ويختلف ذلك فى انظار العرف باختلاف الموارد فقد يكون تناول امور متعددة باعتبار كونها مجتمعة معدودا فى انظارهم وقعة واحدة كاللقمة من الارز ويدخل المشتمل على الحرام منها فى المحصور.