حل ما لم يعرف كونه حراما حتى ان الاول يعم الاقرارين المعلوم مخالفة احدهما للواقع والثانى لا يعم الشيئين المعلوم حرمة احدهما وكذا لو تداعيا عينا فى موضع يحكى بتنصيفها بينهما مع العلم بانها ليست إلّا لاحدهما وذكروا ايضا فى باب الصلح انه لو كان لاحد الودعيين درهم وللآخر درهمان فتلف عند الودعى احد الدراهم فانه يقسم احد الدرهمين الباقيين بين المالكين مع العلم الاجمالى بان دفع احد النصفين دفع للمال الى غير صاحبه وكذا لو اختلف المتبايعان فى المبيع او الثمن وحكم بالتحالف وانفساخ البيع فانه يلزم مخالفة العلم الاجمالى بل التفصيلى فى بعض الفروض كما لا يخفى.
ـ انفسهم جائز وبين ادلة حل ما لم يعرف كونه حراما كقوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام حتى ان الاول يعم الاقرارين المعلوم مخالفة احدهما للواقع والثانى لا يعم الشيئين المعلوم حرمة احدهما.
(فالحاصل) انه اىّ فرق بين ادلة الاقرار وادلة الاباحة كما ان الاول يشمل كلا الاقرارين ولا يعتنى بالعلم الاجمالى وكذا ادلة الاباحة تشمل كلا المشتبهين ولا يعتنى بالعلم الاجمالى بحرمة احدهما.
(وكذا) لو تداعيا عينا فى موضع يحكم بتنصيفها بينهما كما اذا تحالفا او نكل كلاهما عن اليمين ولم يكن لاحدهما بينة فان لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما مع انه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال اليه من مالكه الواقعى.
(وكذا) حكمهم فيما لو كان لاحد درهم ولآخر درهمان فتلف احد الدراهم عند الودعى انه يقسم احد الدرهمين الباقيين بين المالكين مع العلم الاجمالى بان دفع احد النصفين دفع للمال الى غير صاحبه.