ـ (وكذا) حكمهم بانفساح العقد المتنازع فى تعيين ثمنه او مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف كما لو اختلفا فى كون المبيع بالثمن المعين عبدا او جارية فان رد الثمن الى المشترى بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلى بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد او الجارية وكذا لو اختلفا فى كون ثمن الجارية المعينة عشرة دنانير او مائة درهم فان الحكم برد الجارية للعلم التفصيلى بدخولها فى ملك المشترى كما قال قدسسره فانه يلزم مخالفة العلم الاجمالى بل التفصيلى فى بعض الفروض كما اشرنا اليه.