ـ من النجاسة ثبتت بتعبد آخر من الشارع وراء التعبد بنجاسة الميتة كان ترك الاجتناب عن الطعام الملاقى لها استخفافا لوجوب الاجتناب عن الملاقى لها والتعبد بترك التصرف فيه لا استخفافا بتحريم الميتة فان حرمة الميتة على هذا لا ربط لها بحرمة الملاقى حتى يكون ترك الاجتناب عن الملاقى استخفافا لحرمة الميتة.
(فالمستفاد) من الرواية وجوب الاجتناب عن ملاقى احد المشتبهين من جهة وجوب الاجتناب عما لاقاه بالفرض نظرا الى الملازمة المستفادة منها وهذا معنى ما عن العلامة ره فى المنتهى فى الاستدلال على وجوب الاجتناب عن ملاقى احد المشتبهين من ان الشارع اعطاهما حكم النجس اذ لم يقل احد بان كل واحد من المشتبهين فى حكم النجس بالنسبة الى جميع الآثار بل الفرض كونه فى حكمه بالنسبة الى خصوص وجوب الاجتناب عما يلاقيه نظرا الى الملازمة المذكورة.
(والجواب) عن الملازمة المستفاد من الرواية مضافا الى انها ضعيفة السند لا يعتمد عليها هو منع ظهور الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن المشتبهين الّا فى الاجتناب عن عينهما من دون ان يكون له ظهور فى حكم ما يلاقيهما اثباتا ونفيا باحدى الدلالات هذا.
(وفى بحر الفوائد) ان حمل الرواية على ما زعمه المستدل موجب لتخصيص الاكثر المستهجن جدا ضرورة عدم الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه بالنسبة الى غير النجاسات من المحرمات بل الثابت خلافها فاذا لا ينفع الرواية للمستدل اصلا فان مجرد وجوب الاجتناب والتحريم لا يدل على النجاسة حتى يدل على نجاسة ملاقيه فيستدل بها للمقام مضافا الى انه على تقدير الدلالة لا ينفع فى المقام جدا لما عرفت من عدم توهم احد كون كل من المشتبهين بالنجس نجسا.