ـ مما له الاثر الشرعى حتى يصح التعبد ببقائه وما له الاثر الشرعى انما هى العناوين التفصيلية كعنوان صلاة الظهر والجمعة والقصر والاتمام.
(ومثل هذه العناوين) مما اختل فيه احد ركنى الاستصحاب من اليقين السابق او الشك اللاحق وبهذه الجهة يقال بعدم جريان الاستصحاب فى الفرد المردد ولا فى المفهوم المجمل المردد بين الاقل والاكثر كعنوان الرضاع المحرم لان ما هو مشكوك البقاء لا اثر له وما له الاثر وهو العنوان التفصيلى مردد بين ما هو متيقن الارتفاع وما هو متيقن البقاء.
(فعلى كل حال) لا يجرى الاستصحاب اما الفقد الاثر واما لاختلال احد ركنى الاستصحاب وهو الشك فى البقاء ولا يقاس المقام بباب استصحاب الكلى والقدر المشترك بين الفردين كاستصحاب الحدث المردد بين الاكبر والاصغر للفرق الواضح بين المقام وما هناك حيث ان الكلى بنفسه موضوع للاثر الشرعى فيجرى فيه الاستصحاب بخلاف المقام فانه ليس لذلك العنوان المعلوم بالاجمال وهى الصلاة المرددة بين القصر والاتمام او الظهر والجمعة اثر شرعى بهذا العنوان حتى يصح التعبد ببقائه بلحاظه وهو واضح.