ـ (كما اذا علم اجمالا) بخروج واحد من البول او المنى منه فتوضأ بعد ذلك فشك فى بقاء الحدث فيستصحب لكن لا يثبت به كون الباقى هو الجنابة حتى يترتب عليه وجوب الغسل بل يجرى اصل عدم حدوث الجنابة ويرتفع به احكامها الخاصة بها نعم يترتب على الاستصحاب الكلى المذكور الاحكام الشرعية الثابتة لمطلق الحدث كما سيأتى توضيحه فى باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
(قوله ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه الخ) بيان الفرق ان استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه كل منهما يقتضى بنفسه وجوب الاتيان به فهذا الحكم مترتب على نفس المستصحب لا على ما يلازمه عقلا وعادة وبالجملة ليس بينهما واسطة حتى يكون الاستصحاب مثبتا لها بخلاف اصالة عدم الاتيان بالواجب الواقعى وبقاء وجوبه فان الحكم بوجوب الاتيان بالباقى ليس مترتبا على مجرى الاستصحاب فيهما الا بعد اثبات كون الواجب هو الباقى حتى يترتب عليه وجوب الاتيان به فافهم.
(التحقيق) فى المقام انه قد عرفت تمسك بعض الاعلام بالاستصحاب لوجوب الاتيان بالمحتمل الآخر عند الاتيان باحد المحتملين اما مطلقا او فى مورد لم يكن هناك قاعدة اشتغال كما لو حدث العلم الاجمالى بوجوب احد الامرين بعد الاتيان باحدهما وذلك تارة باجرائه فى الموضوع باستصحاب عدم الاتيان بما هو الواجب المعلوم فى البين واخرى فى الحكم باستصحاب بقاء وجوب ما وجب سابقا وعدم سقوطه بفعل احدهما نظرا الى تمامية اركانه فيهما من اليقين السابق والشك اللاحق.
(ولكن فيه ما لا يخفى) اما الاول فهو وان تم فيه اركان الاستصحاب لتعلق الشك بعين ما تعلّق به اليقين السابق وهو العنوان الاجمالى المعبّر عنه باحد الامرين إلّا ان الاشكال فيه انما هو من جهة عدم تعلق اليقين والشك بعنوان ذى اثر شرعى فان العنوان الذى تعلق به اليقين والشك وهو العنوان الاجمالى لا يكون بهذا العنوان