ـ بوجوب الموافقة القطعية فهو ايضا يكون ارشاديا لا يصحح قصد القربة.
(واما ما ذكر) من الاستصحاب ففيه مضافا الى منع جريان الاستصحاب فى المقام من جهة حكم العقل من اول الامر بوجوب الجميع بمعنى ان العقل بعد ملاحظة العلم الاجمالى الموجب لتنجز الخطاب والتكليف الفعلى حاكم بوجوب تحصيل البراءة اليقينية مع ثبوت اشتغال الذمة لاتيان المأمور به وحصول الامتثال.
(وهذا الحكم العقلى) موجود بعينه قبل الاتيان باحدهما او بعده فلا وجه للاستصحاب لان المعتبر فى مجراه هو اليقين السابق والشك اللاحق ولا ريب ان اليقين باق فى الحالين ان مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى يحصل اليقين بارتفاعه اما وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدل عليه الاستصحاب وانما يدل عليه العقل المستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها وهذا معنى الاحتياط فمرجع الامر اليه.
(وبعبارة اخرى) ان الاستصحاب انما يجرى اذا كان هناك اثر شرعى يترتب عليه بلا واسطة والاثر الذى يراد ترتبه على الاستصحاب فى المقام هو وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمة والقطع ببراءتها وهو اثر عقلى لا شرعى فيكون الاستصحاب مثبتا وهو ليس بحجة على تقدير حجيته من باب الاخبار ثم انه قدسسره جعل هذا جوابا آخر فى قوله واما استصحاب وجوب ما وجب سابقا فى الواقع الخ.
(قوله فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثانى الخ) اذ لا يترتب على بقاء الواجب الواقعى وعدم الاتيان به بعد الاتيان بالمحتمل الاول شىء الا بعد اثبات ما يلازمه عقلا وهو كون الواجب فى مرحلة الظاهر هو المحتمل الآخر فيترتب عليه وجوب الاتيان به فيكون المقام من قبيل استصحاب الكلى المردد بين ما هو باق جزما ومرتفع كذلك.