اما وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدل عليه الاستصحاب وانما يدل عليه العقل المستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها وهذا معنى الاحتياط فمرجع الامر اليه واما استصحاب وجوب ما وجب سابقا فى الواقع او استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعى فشىء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثانى حتى يكون وجوبه شرعيا الا على تقدير القول بالاصول المثبتة وهى منفية كما قرر فى محله ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شك فى فعله فان الاستصحاب بنفسه مقتض هناك لوجوب الاتيان بالظهر الواجب فى الشرع على الوجه الموظف من قصد الوجوب والقربة وغيرهما ثم ان الكلام فيما يتعلق بفروع هذه المسألة يأتى فى الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى.
ـ الاتيان بالواجب الواقعى حتى يأتى به. (قوله قلت اما المحتمل المأتى به الخ) ملخص الجواب ان وجوب الاتيان بالمحتمل الاول ليس من جهة الشرع حتى يستكشف منه الوجوب الشرعى المولوى وان اتفاق العلماء على الحكم بوجوبه من جهة حكم العقل به. (وقد تقدم) فى اول الكتاب ان ادعاء الاجماع فى المسألة العقلية مجازفة وانه لا يكشف عن رأى المعصوم عليهالسلام حتى يكون المكشوف عنه محبوبا فى نفسه عند الشارع ومأمورا به عنده ليصح نية الوجه والقربة فيه بل حكم العقل بلزوم الاتيان بالمحتمل الاول من جهة تحقق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفة القطعية او للقطع بالموافقة القطعية اذا اتى معه بالمحتمل الآخر وعلى اىّ تقدير فمرجعه الى الامر باحراز الواقع ولو احتمالا.
(واما المحتمل الثانى) فهو ايضا ليس واجبا الا من جهة حكم العقل