ـ الاتميّة لا يصير منشأ لحكم الشارع وكون الواجب هو الاخذ بالحرمة نعم يصير منشأ لاختيار المكلف.
(واما اولوية دفع المفسدة) فهى مسلّمة لكن المصلحة الفائتة بترك الواجب ايضا مفسدة فبعد تعارض المفسدتين لا يبقى وجه لتعيين الحرمة فلا بد من التخيير وان لم يكن المصلحة الفائتة بترك الواجب مفسدة بل مجرد فوات النفع عن الشخص فلا يصلح وجها لالزام شىء على المكلف ما لم يبلغ حدا يكون فى فواته مفسدة وإلّا لكان اصغر المحرمات اعظم من ترك اهم الفرائض مع انه جعل ترك الصلاة اكبر الكبائر.
(وقد ورد فى الاخبار) ان بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وان من اعطى على تارك الصلاة بلقمة او كسوة فكانما قتل سبعين نبيا اولهم آدم وآخرهم محمد صلىاللهعليهوآله ولا تضيعوا صلاتكم فان من ضيّع صلاته حشره الله مع قارون وفرعون وهامان لعنهم الله وكان حقا على الله ان يدخله النار مع المنافقين فالويل لمن لم يحافظ صلاته الى غير ذلك من الاخبار ويؤيد ما ذكره ظاهر جلّ الاصحاب حيث جعلوا ملاك الفرق بين الوجوب والاستحباب ترتب المفسدة على ترك الاول دون الثانى.