ـ وانما هو قاعدة كلية جعلها الشارع فى مقام العمل حال الشك (واما ترك العبادة) فى ايام الاستظهار بمجرد الرؤية ان لم يكن لها عادة بحسب الوقت فهو للاطلاقات ولقاعدة الامكان وإلّا فمقتضى استصحاب الطهارة وعدم الحيض هو الاتيان بالعبادة.
(واما ترك الإناءين المشتبهين الخ) فقد ذكر قدسسره فى خروجه عن محل الكلام وجوها ثلاثة(احدها) ان محل الكلام فى الدوران انما هو الحرمة الذاتى لا التشريعى كيف ولو دار الامر بين الوجوب والحرمة التشريعى كما فى صلاة الجمعة فى زمان الغيبة فان فيها قولا بالوجوب وقولا بالحرمة من جهة لزوم التشريع فينحل الشك فيه الى العلم التفصيلى والشك البدوى لان الشك فى الوجوب كاف فى الحكم بالحرمة التشريعية فليس فيها دوران حتى يأتى فيها الوجوه فى المسألة.
(وثانيها) ان شرط افادة الاستقراء الظن هو اتحاد جهة الاتصاف فى الموارد المستقرأة فيها حتى يحصل الظن منها بالقدر المشترك والمقام ليس كذلك لان وجه ترك الواجب فيه هو ثبوت البدل له وهو التيمم.
(وثالثها) ان المثال اجنبى عما نحن فيه من جهة اخرى وهى ان الكلام فى دوران الامر بين التحريم والوجوب لا الواجب والحرام ولو قيل بتقديم جانب الحرمة فلا وجه له الا فى الاول دون الثانى لاتفاق العلماء على عدم جواز ترك الواجب تحفظا عن الوقوع فى الحرام وغرضه ره من معقد هذا الاتفاق انما هو صورة المعارضة وهى صورة الشك فى المكلف به اذا كان امره دائرا بين المحذورين دون صورة المزاحمة لانه لا اشكال فى انه يأخذ فى صورة مزاحمة الواجب الحرام بما هو الاهم منهما.
(قوله ويضعف ما قبله الخ) وهو قوله لان افضاء الحرمة الى مقصودها اتم بانه يصلح وجها فى قبال من يقول بتعيين الوجوب ولا يصلح وجها فى قبال من يقول بالتخيير كما هو محل الكلام وقد اورد عليه مضافا الى ما فى المتن بأن