ـ الشيخ قدسسره اخيرا من ابداء الفرق بين الاصول العملية والاصول اللفظية انتهى
(قوله فتامل) يمكن ان يكون الامر بالتأمل اشارة الى وجه الفرق وهو ان مبنى اعتبار الاصول اللفظية هو الظن والظهور من جهة بناء العرف واهل اللسان بخلاف الاصول العملية فان وجه اعتبارها هو قول الشارع بالعمل بها تعبدا (قال بعض المحشين) انه لم يذكر فى بعض نسخ الكتاب قوله وان قلنا بجواز التمسك بالعام عند الشك فى مصداق ما خرج فعلى هذا يمكن ان يكون وجه التأمل عدم جواز التمسك بالعموم فى الشبهات الموضوعية ولو كان الشك بدويا وقال بعضهم يمكن ان يكون اشارة الى منع سقوط العام عن الظهور فى الفرض فانا نرى بناء العرف على التمسك بالعموم فيما لم يكن بعض اطراف الشبهة فى مورد العلم الاجمالى محلا للابتلاء.
(ثم قال) والتحقيق ما افاده الشيخ قدسسره من عدم صحة التمسك هنا بعموم صحة العقود للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها فيسقط العام عن الظهور بالنسبة اليها ويجب الرجوع الى اصالة الفساد.