ولذا يفسد فى حق القاصر بالجهل والنسيان او الصغر على وجه وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود وان قلنا بجواز التمسك بالعام عند الشك فى مصداق ما خرج للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها فيسقط العام عن الظهور بالنسبة اليها ويجب الرجوع الى اصالة الفساد اللهم إلّا ان يقال ان العلم الاجمالى بين المشتبهات التدريجية كما لا يقدح فى اجراء الاصول العملية فيها كذلك لا يقدح فى الاصول اللفظية فيمكن التمسك فيما نحن فيه بصحة كل واحد من المشتبهات باصالة العموم لكن الظاهر الفرق بين الاصول اللفظية والعملية فتأمل.
ـ جاهلا قاصرا او ناسيا ولكن لا يخفى ان الربوا جهلا لا يترتب عليه الاثم والعقاب وانما الكلام فى ترتب الحكم الوضعى وعدمه والبحث من هذه الجهة تفصيلا موكول الى الفقه.
(قوله اللهم إلّا ان يقال الخ) نظره قدسسره من هذا الاستدراك الى ان العلم الاجمالى بوقوع معاملة ربوية فى احد طرفى النهار كما لا يمنع من جريان الاصول العملية كذلك لا يمنع من جريان الاصول اللفظية فيصح التمسك بمثل أحل الله البيع لصحة كل من البيع الواقع فى اول النهار وآخره كما لو كانت الشبهة بدوية(ثم) ضعفه بابداء الفرق بين الاصول اللفظية والاصول العملية من غير بيان الفارق حيث قال لكن الظاهر الفرق بين الاصول اللفظية والعملية.
(ولكن قد اشار) بعض الاعلام الى وجه الفرق بينهما حيث قال ان المطلوب فى الاصول العملية هو مجرد تطبيق العمل على المؤدى وربما لا يلزم من جريانها فى موارد العلم الاجمالى مخالفة عملية وهذا بخلاف الاصول اللفظية فان اعتبارها انما هو لاجل كونها كاشفة عن المرادات النفس الامرية والعلم الاجمالى بالمخصص يمنع عن كونها كاشفة كما لا يخفى ثم قال ولعله الى ذلك يرجع ما ذكره