ـ (قوله الى ان يبقى مقدار الحيض فيرجع فيه الى اصالة الاباحة) يعنى الى ان يبقى مقدار ثلاثة ايام فى آخر الشهر بناء على ما فرضه من العلم بكون الحيض ثلاثة ايام فى الشهر والسر فى عدم جريان الاستصحاب فى مقدار الحيض هو العلم بانتقاض الحالة السابقة فيه فلا بد من الرجوع فى الزمان المذكور الى اصالة الاباحة من حيث عدم الاعتناء بالعلم الاجمالى فى المقام.
(وفى بعض الحواشى) انه اذا بقى من الشهر مقدار ثلاثة ايام فاذا مضى جزء من هذا المقدار يحصل للمرأة القطع بكونها حائضا اما فى هذا الزمان او فى سابقه فيتعين عليها استصحاب الحيض ولا معنى للرجوع الى اصالة الاباحة وفيه انه لا بد فى الاستصحاب من القطع بثبوت المستصحب فى الزمان السابق المتصل بزمان الشك ومن المعلوم عدم القطع به كذلك لاحتمال كونها حائضا فى اول الشهر الى ثلاثة منه مثلا وذلك ظاهر هذا ولكن يمكن الخدشة فيما ذكره المصنف على ما تعرض له بعض المحشين.
(قوله الى اصالة الاباحة والفساد) الرجوع الى اصالة الاباحة فيما اذا شك فى كون ايقاع العقد الربوى حراما ذاتيا فيرجع فيه الى اصالة الاباحة بخلاف ما اذا شك فيه من حيث الحرمة التشريعية فانه لا يجرى فيه اصالة الاباحة.
(واما اصالة الفساد) فهى الاصل المسلم بينهم فى كل ما شك فى صحته وفساده وهو راجع الى استصحاب عدم ترتب الاثر كالنقل والانتقال لان فساد الربوا ليس دائرا مدار الحكم التكليفى يعنى حرمة ايقاع العقد لجواز كون ايقاع العقد جائزا مع عدم ترتب الاثر عليه نعم هو والصحة دائر ان مدار جواز التصرف وعدمه بل منتزعان منهما بناء على عدم مجعولية الاحكام الوضعية كما هو المشهور
(قوله او الصغر على وجه) يعنى بناء على صحة معاملات الصبى فى الجملة فان البيع الربوى وغيره من المحرمات الصادرة منه فاسدة لا يترتب عليها الاثر مع عدم كونه معاقبا على ايقاع المعاملات من جهة رفع القلم عنه وكذلك اذا كان