(ويشكل الفرق) بين هذا وبين اذا نذر او حلف على ترك الوطى فى ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين او ازيد ولكن الاظهر هنا وجوب الاحتياط وكذا فى المثال الثانى من المثالين المتقدمين وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية لان المفروض عدم تنجز التكليف الواقعى بالنسبة اليه فالواجب الرجوع فى كل مشتبه الى الاصل الجارى فى خصوص ذلك المشتبه اباحة وتحريما فيرجع فى المثال الاول الى استصحاب الطهر الى ان يبقى مقدار الحيض فيرجع فيه الى اصالة الاباحة لعدم جريان استصحاب الطهر وفى المثال الثانى الى اصالة الاباحة والفساد فيحكم فى كل معاملة يشك فى كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على ايقاع عقدها وعدم ترتب الاثر عليها لان فساد الربوا ليس دائرا مدار الحكم التكليفى.
ـ (اقول) قد تقدمت الاشارة الى وجه الفرق بين مسئلة العلم بالنذر المردد تعلقه بامر حالى او استقبالى وبين مسئلة علم المرأة بالحيض المردد بين ايام الشهر(ولكن) من ذهب الى ان العلم بالملاك التام الفعلى بمنزلة العلم بالتكليف الفعلى فقد التزم بعدم تنجيز العلم الاجمالى عند عدم العلم بالملاك التام فعلا وبتنجيزه فيما اذا علم الملاك التام فعلا وان لم يكن التكليف فعليا على تقدير لعدم حصول شرطه لان الترخيص فى تفويت الملاك الملزم فعلا بمنزلة الترخيص فى مخالفة التكليف الفعلى.
(ومن هنا فصل الشيخ قدسسره) بين المثالين فالتزم بتنجيز العلم الاجمالى فى مسئلة العلم بالنذر المردد تعلقه بامر حالى او استقبالى وبعدم تنجيزه فى علم المرأة بالحيض المردد بين ايام الشهر فتمسك باستصحاب عدم تحقق الحيض الى الآن الاول من ثلاثة ايام فى آخر الشهر وبالبراءة بعده.