ـ (اذا عرفت ذلك) فاعلم ان من نظر الى ان تنجيز العلم الاجمالى يتوقف على كونه متعلقا بالتكليف الفعلى فقد ذهب الى عدم تنجيزه فى المقام والرجوع الى الاصول فى جميع الاطراف اذا المفروض تردد التكليف فيه بين كونه فعليا وكونه مشروطا بشرط غير حاصل فلا علم بالتكليف الفعلى فلا مانع من الرجوع الى الاصل فى الطرف المبتلى به فعلا كما لا مانع من الرجوع الى الاصل فى الطرف الآخر فى ظرف الابتلاء به.
(ومن ذهب) الى ان العلم بالملاك التام الفعلى بمنزلة العلم بالتكليف الفعلى فقد فصل بين القسمين المذكورين والتزم بعدم تنجيز العلم الاجمالى عند عدم العلم بالملاك التام فعلا وبتنجيزه فيما اذا علم الملاك التام فعلا وان لم يكن التكليف فعليا على تقدير لعدم حصول شرطه لان الترخيص فى تفويت الملاك الملزم فعلا بمنزلة الترخيص فى مخالفة التكليف الفعلى اذ عدم فعلية التكليف انما هو لوجود المانع مع تمامية المقتضى.
(ومن هنا فصل الشيخ قدسسره) بين المثالين المذكورين فالتزم بتنجيز العلم الاجمالى فى مسئلة العلم بالنذر المردد تعلقه بامر حالى او استقبالى وبعدم تنجيزه فى مسئلة علم المرأة بالحيض المردد فى ايام الشهر فتمسك فيه باستصحاب عدم تحقق الحيض الى الآن الاول من ثلاثة ايام الباقية من الشهر وبالبراءة بعد ذلك.
(والوجه) فى رجوعه الى البراءة هو ان المرأة بعد تحقق الآن الاول من الايام الثلاثة الباقية يحصل لها اليقين بحيض وطهر سابقين على هذا الآن قطعا وبما ان تاريخ كل منهما مجهول فالاستصحاب غير جار للمعارضة على مسلكه قدسسره او لوجه آخر كما ذهب اليه صاحب الكفاية وعلى كل حال فلا مجال للاستصحاب فيرجع الى البراءة.