ـ بالشبهة الموضوعية وقد سبق البحث تفصيلا عنها محصورة وغير محصورة.
(وبقى مسائله الثلاث الأخر) وهى ما اذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاشتباه الحكم من جهة عدم النص او اجماله او تعارضه فحكمها حكم الشبهة الموضوعية حيث يجرى فيها جميع ما ذكر فى الشبهة الموضوعية من منجزية العلم الاجمالى وعليته لوجوب الموافقة القطعية حرفا بحرف فلا يحتاج الى اعادة البحث فيها بل قد قيل ان الشبهة الحكمية اولى فى ذلك من الشبهة الموضوعية فافهم.
(لكن اكثر ما يوجد) من هذه الاقسام الثلاثة هو القسم الثانى كما اذا تردد الغناء بين مفهومين بينهما عموم من وجه كان يتردد بين ان يكون هو الصوت المطرب او الصوت مع الترجيع فمادة الاجتماع وهو الصوت المطرب مع الترجيع داخلة فى عنوان الشك فى المكلف به الموضوعى ومادتا الافتراق وهما التفسيران الاولان داخلتان فى عنوان الشك فى المكلف به الحكمى كما قال قدسسره فان مادتى الافتراق من هذا القسم يعنى انهما من الشبهة التحريمية الحكمية لاجمال النص فيرجع فيهما الى وجوب الاحتياط اذ هما مما يعلم بحرمة إحداهما مع العلم بحرمة مادة الاجتماع.
(قوله ومثل ما اذا ثبت بالدليل حرمة الاذان الثالث يوم الجمعة) كما فى رواية حفص بن غياث عن ابى جعفر عليهالسلام انه قال الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة لكنهم اختلفوا فى تعيينه فالمشهور ان المراد اذ ان العصر منه لانّ الاول للصبح والثانى للجمعة وربما يقال ان المراد بالاذان الثالث هو الاذان الثانى للظهر من يوم الجمعة باعتبار كونه زيادة ثالثة بعد الاذان والاقامة المشروعين للظهر ويؤيده ما قيل من ان عثمان احدث للجمعة اذانا لبعد بيته عن المسجد فكانوا يؤذنون اولا فى بيته وثانيا فى المسجد.
(وقيل) ان المراد الاذان الذى كان بعد نزول الامام من المنبر وقيل المراد الاذان قبل الوقت الى غير ذلك من الاحتمالات المذكورة فى محلها.