(الثالث) اذا كان المردد بين الامور الغير المحصورة افرادا كثيرة نسبة مجموعها الى المشتبهات كنسبة الشيء الى الامور المحصورة كما اذا علم بوجود خمسمائة شاة محرمة فى الف وخمسمائة شاة فان نسبة مجموع المحرمات الى المشتبهات كنسبة الواحد الى الثلاثة فالظاهر انه ملحق بالشبهة المحصورة لان الامر معلق بالاجتناب عن مجموع خمسمائة فى المثال ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة فهو كاشتباه الواحد فى الثلاثة واما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهى احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام.
ـ (اقول) لو كانت اطراف الشبهة فى حد نفسها كثيرة وكان المعلوم بالاجمال ايضا كثيرا كالمثال الذى ذكره قدسسره وقد يعبر عن هذا الفرض فى الاصطلاح بشبهة الكثير فى الكثير فان نسبة مجموع المحرمات الى المشتبهات كنسبة الواحد الى الثلاثة فهل يكون العلم الاجمالى فى مثل الفرض منجزا على القول بعدم تنجيز العلم الاجمالى فى الشبهة الغير المحصورة ام لا وجهان.
(والتحقيق) انه يختلف ذلك باختلاف المبانى فى عدم تنجيز العلم الاجمالى فى الشبهة الغير المحصورة فعلى مبنى الشيخ قدسسره من ان الملاك فى عدم تنجيز العلم الاجمالى فى الشبهة الغير المحصورة هو كون احتمال التكليف فيها موهوما لا يعتنى به العقلاء كان العلم الاجمالى فى مفروض المثال منجزا لان احتمال التكليف فى كل واحد من الاطراف غير موهوم على الفرض فانه من قبيل تردد الواحد فى العشرة فحكمها حكم الشبهة المحصورة بل هى فى الحقيقة من افرادها فتجرى فيها قواعد العلم الاجمالى من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية.
(واما على مبنى المحقق النّائينيّ) من ان الوجه فى عدم التنجيز