وانت خبير بان الاشتباه فى الموضوع ليس من التكليف بالمجمل فى شىء لان المكلف به مفهوم معين طرأ الاشتباه فى مصداقه لبعض العوارض الخارجية كالنسيان ونحوه والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام فى المعلومة تفصيلا والمجهولة ولا مخصص له بالمعلومة لا من العقل ولا من النقل فيجب قضاؤها ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب مع العلم ويؤيد ما ذكرنا ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة معللا ذلك ببراءة الذمة على كل تقدير فان ظاهر التعليل يفيد عموم مراعات ذلك فى كل مقام اشتبه عليه الواجب ولذا تعدى المشهور عن مورد النص وهو تردد الفائتة بين رباعية وثلاثية وثنائية الى الفريضة الفائتة من المسافر المرددة بين ثنائية وثلاثية فاكتفوا فيها بصلاتين.
ـ انه سئل عن رجل انه نسى صلاة من الصلوات الخمس لا يدرى ايّها هى قال عليهالسلام يصلى ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى وان كانت المغرب والغداة فقد صلى.
(والسرّ) فى كون الرواية مؤيدة لا دليلا هو عدم صراحتها فى وجوب تحصيل اليقين بالفراغ من اجل اليقين بالتكليف وظهورها فى كون الحكم تعبديا وإلّا لوجب الامر بالاتيان بخمس صلوات كما هو واضح.
(ولا يخفى) ان الرواية المذكورة مؤيدة لما افاده الفاضل القمى ره ومن يحذو حذوه لا ما ذكره المصنف من القول بوجوب الاحتياط وان كان القول بوجوبه هو الاقوى ولكن الرواية المذكورة لا تؤيده فان الموافق للاحتياط هو القول بوجوب الخمس من باب المقدمة كما هو خيرة بعض المحققين والتفصيل فى الفقه.
(وقد خالف فى ذلك) يعنى خالف فى المسألة المذكورة من جهة