(وحاصل هذا الوجه) ان العقل اذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان فعلم من ذلك ان الآمر اكتفى فى المحرم المعلوم اجمالا بين المحتملات بعدم العلم التفصيلى باتيانه ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه فتأمل :
ـ (يعنى) حاصل وجه الخامس عدم استقلال العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل فى الشبهة الغير المحصورة فليس فيها ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان فيكون الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى فى مثل ذلك مثل الشبهة الخالية عنه كما يشهد بذلك الامثلة التى ذكرها المصنف قدسسره فى تقريب ذلك فلا مانع من اجراء البراءة فيما عدا مقدار الحرام فعلم من ذلك ان الآمر اكتفى فى المحرم المعلوم اجمالا بين المحتملات بعدم العلم التفصيلى باتيانه ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه.
(قوله فتأمل) قيل انه اشارة الى امكان دعوى الفرق فى استقلال العقل بين الضرر الدنيوى والاخروى فيستقل بوجوب دفعه حتى فى غير المحصور فى الثانى بخلاف الاول.
(قال بعض المحشين) انه اشارة الى ان حكم العقل بعدم جواز المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية فى المحصورة وغير المحصورة على السواء فالتفكيك بينهما فى حكم العقل لا وجه له نعم وقع التفكيك بينهما فى الخارج من جهة الاجماع وغيره من الادلة الى غير ذلك من الوجوه التى احتملها المحشون فى وجه التأمل فراجع.
(قوله السادس الخ) حاصله لا اشكال فيما افاده من عدم ابتلاء المكلف إلّا ببعض معين من اطراف الشبهة الغير المحصورة والحكم فى مثله عدم وجوب