حكم المتحير فى اول الامر فلا تعرض لها لحكمه بعد الاخذ باحدهما نعم يمكن هنا استصحاب التخيير حيث انه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار إلّا ان يدعى ان موضوع المستصحب او المتيقن من موضوعه هو المتحير وبعد الاخذ باحدهما لا تحير فتأمل وسيتضح هذا فى بحث الاستصحاب وعليه فاللازم الاستمرار على ما اختار لعدم ثبوت التخيير فى الزمان الثانى
ـ بمعنى نفى الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص اذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلى الى ان قال وانما الكلام هنا فى حكم الواقعة من حيث جريان اصالة البراءة وعدمه فان فى المسألة وجوها انتهى (وان كان) اجمال الدليل بحسب الحكم كما اذا امر بشىء وتردد بين الايجاب والتهديد او اجماله بحسب متعلق الحكم كما اذا امر بتحسين الصوت ونهى عن الغناء ولم يعلم ان الصوت المطرب بلا ترجيع هل هو تحسين واجب او غناء محرم فالحكم فيه كما فى المسألة السابقة من الوجوه الخمسة المتقدمة وما ذكرنا محصل ما تعرض له قدسسره فى المسألة الثانية.
(واما) لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض النصين وعدم ثبوت ما يكون مرجحا لاحدهما فالحكم هنا التخيير لاطلاق ادلته الدالة عليه وخصوص بعض منها الوارد فى خبرين احدهما امر والآخر نهى ولكن قيل ان اطلاق الادلة الدالة على التخيير لشمولها لغير فرض تعارض الخبرين غير مسلم بل الاطلاق انما هو بالنسبة الى هذا الفرض إلّا ان يستظهر من تلك الاخبار المطلقة عدم الاعتناء بتغليب جانب الحرمة وعدم ترجيح احتمال الحرمة على الوجوب وحينئذ فيمكن التمسك بالاطلاق فى غير تعارض الخبرين.
(قوله لما ذكرنا سابقا ولما هو اضعف منه) اشار بقوله لما ذكرنا سابقا الى ما نقل عن العلامة من ان الغالب فى النهى وجود مفسدة الخ وان افضاء الحرمة الى مقصودها اتم من افضاء الوجوب الى مقصوده والمراد بقوله ولما هو اضعف منه ما