ـ نقله فى القوانين من ان النهى اقوى دلالة من دلالة الامر على الوجوب لاستلزامه انتفاء جميع الافراد بخلاف الامر قال وقد مرّ ما يضعفه فى مبحث تكرار النهى واشار به الى ما ذكره هناك من ان المسلّم هو استلزام النهى انتفاء جميع الافراد فى الجملة وفى زمان يمكن فعله فيه واما استلزامه لترك الجميع فى جميع الاوقات والازمان فلا فافهم.
(وفى كون التخيير هنا الخ) بقى فى المقام ان التخيير على القول به فيما نحن فيه فهل هو هل فى بدو الامر فلا يجوز للمكلف ان يختار فى الواقعة الثانية غير ما اختاره فى الواقعة الاولى ام هو مستمر الى الآخر فله ان يختار فى الواقعة الثانية غير ما اختاره فى الواقعة اولى فاذا فرض مثلا ان صلاة الجمعة قد دار امرها بين الوجوب والحرمة واخترنا جانب الوجوب مثلا وأتينا بها فى الجمعة الاولى فهل لنا ان نختار فى الجمعة الثانية جانب الحرمة ولا نأتى بها ام ليس لنا ذلك بل يجب علينا الاتيان بها فى كل جمعة الى الآخر(وجهان) بل قال الشيخ قدسسره وجوه بضميمة تفصيل ذكره فى المسألة فيما تقدم قال ثم لو قلنا بالتخيير فهل هو فى ابتداء الامر فلا يجوز له العدول عما اختار او مستمر فله العدول مطلقا او بشرط البناء على الاستمرار وجوه يستدل للاول بقاعدة الاحتياط واستصحاب حكم المختار واستلزام العدول للمخالفة القطعية المانعة عن الرجوع من اول الامر الى الاباحة انتهى ولم يذكر فيما تقدم ما يستدل به للوجه الثانى اى لاستمرار التخيير الى الآخر كما انه لم يذكر للوجه الثالث شيئا.
(وعلى كل حال) قد اختار قدسسره التخيير الاستمرارى فى المسألة الاولى والثانية وصرح به وان كان يظهر منه فى المخالفة الالتزامية للعلم الاجمالى فى مبحث القطع ما يخالف ذلك قال فيما افاده هناك ما لفظه لان المخالفة العملية الغير اللازمة هى المخالفة دفعة وفى واقعة واما المخالفة تدريجا وفى واقعتين فهى لازمة البتة والعقل حاكم بقبح المخالفة التدريجية اذا كان عن قصد اليها ومن غير تعبد