ـ بحكم ظاهرى عند كل واقعة لان ارتكاب ما هو مبغوض للمولى عن قصد قبيح ولو كان فى واقعتين اذا لم يكن له عند كل واقعة ما هو بدل ظاهرا للمعلوم اجمالا فى الواقعتين انتهى.
(وقد يظهر) من عبارته قدسسره فى المسألة الثالثة ايضا اختياره التخيير الاستمرارى حيث قال بعد ذكره الوجوه المحتملة للتخيير إلّا انه قد يتمسك هنا للاستمرار باطلاق الاخبار ويشكل بانها مسوقة لبيان حكم المتحير فى اول الامر فلا تعرض لها لحكم المتحيّر بعد الاخذ باحدهما نعم يمكن هنا استصحاب التخيير حيث انه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار إلّا ان يدعى ان موضوع المستصحب او المتيقن من موضوعه هو المتحير وبعد الاخذ باحدهما لا تحيّر وسيتضح هذا فى بحث الاستصحاب.
(وعليه) فاللازم الاستمرار لعدم جريان استصحاب التحيير من جهة التغير فى الموضوع على ما هو مبنى الاشكال مضافا الى ان الشك فيه شك فى المقتضى ولا يجرى الاستصحاب فيه على مذهبه على ما يأتى فى مبحث الاستصحاب فلا بد من الاستمرار على ما اختار لان حجيته فعلا مقطوع بها فيكون الشك فى حجية الآخر والاصل عدم الحجية بالمعنى المذكور فى اوائل حجية الظن وقيل انه يمكن التمسك فيه باستصحاب بقاء الحكم المختار لما تقرر فى محله من انه مع عدم جريان الاصل فى السبب اذا لم يكن من قبيل الموضوع للآخر بجرى الاستصحاب فى المسبب إلّا ان يستشكل فيه ايضا بكونه شكا فى المقتضى لا فى الرافع.
(قوله فتأمل) لعله اشارة الى ان مبنى الاستصحاب على المسامحة العرفية لا على المداقة الفلسفية فيمكن الحكم بعدم تغيير الموضوع بحسب العرف ولو لا ذلك لاشكل التمسك بالاستصحاب فى كثير من الموارد وقيل يمكن ان يكون اشارة الى ان التحيّر ليس بامر وجودى حتى يرتفع بالاخذ وانما هو امر عدمى اعنى عدم العلم بالحكم والجهل به وهذا مما لا يرتفع بالاخذ.