(المسألة الرابعة) لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع وقد مثل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطيها بالاصالة او لعارض من نذر او غيره بالاجنبية وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر ويرد على الاول ان الحكم فى ذلك هو تحريم الوطى لاصالة عدم الزوجية بينهما واصالة عدم وجوب الوطى وعلى الثانى ان الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته جمعا بين اصالتى الاباحة وعدم الحلف على شربه والاولى فرض المثال فيما وجب اكرام العدول وحرم اكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة والحكم فيه كما فى المسألة الاولى من عدم وجوب الاخذ باحدهما فى الظاهر بل هنا اولى اذ ليس فيه اطراح لقول الامام عليهالسلام اذ ليس الاشتباه فى الحكم الشرعى الكلى الذى بينه
ـ (واما) فيما دار امره بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع كما اذا دار امر زيد بين كونه عاد لا يجب اكرامه او فاسقا يحرم اكرامه مع العلم بمفهوم العادل والفاسق تحقيقا فالحكم فيه كما فى المسألة الاولى من عدم وجوب الاخذ باحدهما فى الظاهر بل هنا اولى لما عرفت فى مبحث القطع من ان الاصل فى الشبهة الموضوعية انما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين فيقال الاصل عدم تعلق الحلف بوطى هذه وعدم تعلق الحلف بترك وطيها فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمى التحريمى والوجوب فنحكم بالاباحة لاجل الخروج من موضوع الوجوب والحرمة لا لاجل طرحهما وليس فيه ايضا مخالفة عملية معلومة ولو اجمالا لان الواقعة واحدة والمخالفة القطعية انما تحصل مع تعدد الوقائع وكونه فاعلا فى بعضها وتاركا فى بعضها الآخر مع ان مخالفة المعلوم اجمالا فوق حد الاحصاء فى الشبهات الموضوعية.
(قوله وقد مثل بعضهم له الخ) ملخص الرد على المثال الاول انه قد مر