الامام عليهالسلام وليس فيه ايضا مخالفة عملية معلومة ولو اجمالا مع ان مخالفة المعلوم اجمالا فوق حد الاحصاء فى الشبهات الموضوعية (هذا تمام الكلام) فى المقامات الثلاثة اعنى دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة وعكسه ودوران الامر بينهما واما دوران الامر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الاحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا وملخصه ان دوران الامر بين طلب الفعل والترك وبين الاباحة نظير المقامين الاولين ودوران الامر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث ولا اشكال فى اصل هذا الحكم إلّا ان اجراء ادلة البراءة فى صورة الشك فى الطلب الغير الالزامى فعلا او تركا قد يستشكل فيه لان ظاهر تلك الادلة نفى المؤاخذة والعقاب والمفروض انتفاؤهما فى غير الواجب والحرام فتدبر.
ـ سابقا ان اجراء البراءة مشروط بعدم وجود اصل موضوعى وارد عليها والشرط هنا مفقود لاصالة عدم حصول علاقة الزوجية فى المثال الاول ومع جريان الاصل الموضوعى يرتفع الشك فى الحكم فى مرحلة الظاهر فيحكم بتحريم الوطى فقوله واصالة عدم وجوب الوطى ليس اصلا على حدة بل الحكم بعدم الوجوب من جهة الاصل الموضوعى المذكور ولو ابدلت الاجنبية بالمطلقة ثلاثا لكان المفروض من امثلة المسألة فلا يجرى الاصل المذكور ومحصل الرد على المثال الثانى على ما يستفاد من عبارته قدسسره ان مقتضى الجمع بين اصالة الاباحة واصالة عدم الحلف على شربه هو الحكم بعدم وجوب الشرب وعدم حرمته والاصل الموضوعى فيه هو اصالة عدم الحلف على شربه ولكن استشكل بعض فى منع كونه من امثلة المسألة فتأمل.
(هذا تمام الكلام فى المقامات الثلاثة) اعنى دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة وعكسه ودوران الامر بينهما واما دوران الامر بين ما عدا الوجوب