ـ والحرمة من الاحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا وقد تقدمت الاشارة منه قدسسره الى هذا التفصيل فى اول البراءة حيث قال ان التكليف المشكوك فيه اما تحريم مشتبه بغير الوجوب كالشك فى حرمة التتن واما وجوب مشتبه بغير التحريم كالشك فى ان الصلاة عند ذكر اسم النبى صلىاللهعليهوآله واجب ام لا واما تحريم مشتبه بالوجوب كالشك فى وجوب ردّ السلام على المصلى وحرمته وصور الاشتباه كثيرة.
(وهذا) اى حصر العنوان فى الثلاثة مبنى على اختصاص التكليف بالالزام بناء على ان التكليف من الكلفة بمعنى المشقة التى لا تتأتى الا فى الواجب والحرام وان كان بحسب الاصطلاح اعم من ذلك ولذا قسموا الاحكام التكليفية الى الاحكام الخمسة المشهورة او اختصاص الخلاف فى البراءة والاحتياط به يعنى وان كان لفظ التكليف اعم من الالزام وغيره لكن الخلاف فى البراءة والاحتياط مخصوص بنوع منه وهو التكليف الالزامى ووجه اختصاص الخلاف اختصاص الادلة العقلية والنقلية للبراءة والاشتغال كتابا وسنة واجماعا ولو فرض شمول التكليف للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام فلا حاجة الى تعميم العنوان انتهى كلامه ره بتوضيح منا.
(وملخص كلامه) قدسسره فى دوران الامر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الاحكام ان دوران الامر بين طلب الفعل والترك وبين الاباحة نظير المقامين الاولين يعنى الشبهة الوجوبية والتحريمية ودوران الامر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث اى دوران الامر بين المحذورين فتجرى الوجوه المتقدمة فيه ايضا ولا اشكال فى اصل هذا الحكم اى التنظير المذكور لكن لا بمعنى انه يرجع فى نفى الاستحباب والكراهة الى اصل البراءة بل بمعنى انه اذا دار الامر بين الاباحة والاستحباب ينفى الخصوصية باصل العدم واذا دار الامر بين الاباحة والكراهة تنفى الخصوصية به ايضا واذا دار الامر بين الاستحباب والكراهة تنفى