ـ الخصوصيتان به ايضا ويلتزم بالاباحة مع جواز الرجوع الى حكم آخر.
(وعلى كل حال) لا اشكال فى اصل الحكم المذكور إلّا ان اجراء ادلة البراءة من العقلية والنقلية فى صورة الشك فى الطلب الغير الالزامى فعلا او تركا قد يستشكل فيه لان ظاهر ادلة البراءة عقليها ونقليها نفى المؤاخذة والعقاب والمفروض انتفائهما فى غير الواجب والحرام فتدبر.
(ولكن) صرح صاحب الفصول بتعميم موارد اصل البراءة قال والمراد بها الخلو والفراغ من مطلق التكليف المشكوك فيه فتمسك به على نفى الوجوب والتحريم واخويهما حيث فى الجميع او البعض فيثبت به الاباحة فى غير العبادة وانتفاء الاقوى حيث يشك بينه وبين الضعيف ثم قال وخصه الفاضل المعاصر بنفى الاولين معللا بان المراد البراءة من التكليف ولا يطلق التكليف الا عليهما ثم قال ولعله ناظر الى ما قيل من ان التكليف مأخوذ من الكلفة ومعناه الالقاء فى المشقة ولا يصدق على غيرهما ثم قال وضعفه ظاهر لان ذلك معنى التكليف لغة واما فى الاصطلاح فهو اعم من ذلك قطعا فتأمل.