ـ الالتزام بالاحكام الشرعية الفرعية انما يجب مقدمة للعمل وليست كالاصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات.
(واما دعوى) وجوب الالتزام بحكم الله تعالى لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ففيها ان المراد بوجوب الالتزام ان اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فى دوران الامر بين المحذورين لان فى الفعل موافقة للوجوب وفى الترك موافقة للحرمة اذ المفروض عدم توقف الموافقة فى المقام على قصد الامتثال وان اريد وجوب الانقياد والتدين بحكم الله تعالى فهو تابع للعلم بالحكم لان العلم بالحكم تفصيلا يقتضى الالتزام بذلك الحكم كذلك اذ لو التزم به على نحو ثبوته فى الواقع لم يتحقق الالتزام بذلك الحكم المعين المعلوم تفصيلا واما العلم بالحكم اجمالا فلا يقتضى الا الالتزام بثبوته فى الواقع بمعنى الالتزام بواحد من الوجوب والحرمة والتدين باحدهما فى الواقع ولا ينافى ذلك التدين حينئذ باباحته ظاهرا اذ الحكم الظاهرى لا يجوز ان يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعى من حيث العمل لا من حيث التدين به والذى يضر فى معلوم المخالفة انما هو من حيث العمل لا من حيث التدين والالتزام (ومنه) يظهر اندفاع ما يقال ان الالتزام وان لم يكن واجبا باحدهما إلّا ان طرحهما والحكم بالاباحة طرح لحكم الله الواقعى وهو محرم وعليه يبتنى اى على حرمة طرح حكم الله الواقعى يبتنى عدم جواز احداث القول الثالث اذا اختلفت الامة على قولين يعلم دخول الامام عليهالسلام فى احدهما.
(توضيح الاندفاع) ان المحرم هو الطرح فى مقام العمل وهو غير متحقق لانه فى مقام العمل لا يخلو عن الفعل او الترك فان موافقة الوجوب تحصل فى الفعل كما ان موافقة الحرمة تحصل فى الترك والمكلف لا يخلو عن احدهما ولا يجوز له فى واقعة واحدة اهمالهما واما وجوب الالتزام بحكم الله والتدين به فان اريد وجوب الالتزام والتدين بثبوته على ما هو عليه فى الواقع فهو متحقق