(اقول) قد ذكرنا فى المتباينين وفيما نحن فيه ان استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط الاعلى القول باعتبار الاصل المثبت الذى لا نقول به وفاقا لهذا الفاضل وان العمدة فى وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب احراز محتملات الواجب الواقعى بعد اثبات تنجز التكليف وانه المؤاخذ به والمعاقب على تركه ولو حين الجهل به وتردده بين متباينين او الاقل والاكثر ولا ريب ان ذلك الحكم مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل على ترك ما يتركه المكلف وحينئذ فاذا اخبر الشارع فى قوله ما حجب الله وقوله رفع عن امتى وغيرهما بان الله سبحانه لا يعاقب على ترك ما لم يعلم
ـ (اقول) انه قدسسره قد ذكر فى المتباينين بعد الجواب عمن تمسك بوجوب الاكثر باستصحاب بقاء الاشتغال واما استصحاب وجوب ما وجب سابقا فى الواقع او استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعى فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثانى حتى يكون وجوبه شرعيا الا على تقدير القول بالاصول المثبتة وهى منتفية كما قرر فى محله.
(وكذا) ذكر قدسسره فى المقام ان استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط الا على القول باعتبار الاصل المثبت الذى لا نقول به وان العمدة فى وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب احراز محتملات الواجب الواقعى بعد اثبات تنجز التكليف وانه المؤاخذ به والمعاقب على تركه ولو حين الجهل به وتردده بين متباينين او الاقل والاكثر.
(ولا ريب ان ذلك الحكم مبناه) وجوب دفع العقاب المحتمل على ترك ما يتركه المكلف واذا اخبر الشارع بنفى العقاب على ترك الاكثر لو كان واجبا فى الواقع فلم يبق احتمال العقاب لكى يحكم العقل بوجوب الاكثر من جهته فالعقل بنفسه وان كان يحكم بالاحتياط لكنه معلق على عدم وصول