ـ شرطيته فى الظاهر لا يجب الاتيان به فى الظاهر قطعا كما لو قام عليه نصّ بالخصوص واصل الاشتغال ووجوب مقدمة العلم لا يثبتان الجزئية والشرطية فى الظاهر بل مجرد بقاء الاشتغال وعدم البراءة فى الظاهر بدونهما.
(وبالجملة) فمقتضى عموم هذه الروايات ان ماهية العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة فيتبين موارد التكليف ويرتفع عنه الابهام والاجمال وينتفى الاشكال ولو تشبث مانع بضعف عموم الموصولة وادّعى ان المتبادر منها بقرينة ظاهر الوضع والرفع انما هو الحكم التكليفى فقط فامكن دفعه ،
(اولا) بان الوضع والرفع لا اختصاص لهما بالحكم التكليفى فان المراد رفع فعلية الحكم ووضعها وهو صالح للتعميم الى القسمين فيكون التخصيص تحكما.
(وثانيا) بان من الاصول المتداولة المعروفة ما يعبرون عنه باصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم فيستعملونه فى نفى الحكم التكليفى والوضعى ونحن قد تصفّحنا فلم نجد لهذا الاصل مستندا يمكن التمسك به غير عموم هذه الاخبار فيتعين تعميمها الى الحكم الوضعى ولو بمساعدة افهامهم وحينئذ فيتناول الجزئية والشرطية المبحوث عنهما فى المقام.
(ولك ان تقول) بان ضعف شمول الرواية للمقام منجبرة بالشهرة العظيمة التى كادت ان تكون اجماعا على ما حكاه الفاضل المعاصر وربما يظهر ايضا بالتفحص فى مصنفاتهم والتتبع فى مطاوى كلماتهم الى ان قال ولنا فى المقام كلام آخر يأتى بيانه فى الادلة العقلية انتهى كلامه رفع مقامه اقول انه ره قد تعرض فى الادلة العقلية لكلام لا يخلو ارتباطه بالمقام ولمّا نقل كلامه بطوله صاحب بحر الفوائد فانصرفنا عن نقله فى هذا المختصر فراجع.