ـ لعدم تصور الحكومة بمعناها الظاهر عنده الراجع الى التخصيص واقعا بلسان الشرح والتفسير بالنسبة الى الاحكام العقلية فالمراد من الحكومة هنا الورود الذى هو رفع الموضوع وربما يستعمل المصنف ره الحكومة فى هذا المعنى ايضا.
(وقد توهم بعض المعاصرين) هو صاحب الفصول ره فى مسئلة الصحيح والاعم فانه توهم عكس ذلك وحكومة ادلة الاحتياط على اخبار البراءة وما نقله الشيخ قدسسره ليس عين عبارته بتمامه بل تلخيصه ولا بأس بنقل عين عبارته لتكون على بصيرة مما يستفاد من كلامه فانه قال فى كتابه الفصول فى مبحث الصحيح والاعم السابع من ادلة البراءة عموم قوله عليهالسلام فى الموثق ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وغير ذلك مما يفيده مفاده كالصحيح رفع عن امتى تسعة وعدّ منها ما لا يعلمون ومثله قوله عليهالسلام من عمل بما علم كفى ما لم يعلم فان لفظة ما للعموم فيتناول حكم الجزء والشرط ايضا.
(لا يقال) لا نسلم حجب العلم فى المقام لقيام الدليل وهو اصل الاشتغال على وجوب الاتيان بالاجزاء والشرائط المشكوكة.
(لانا نقول) المراد حجب العلم بالحكم الواقعى وإلّا فلا حجب فى الحكم الظاهرى وفيه نظر لان ما كان لنا اليه طريق ولو فى الظاهر لا يصدق فى حقه حجب العلم قطعا وإلّا لدلت هذه الرواية على عدم حجية الادلة الظاهرية كخبر الواحد وشهادة العدلين والاستصحاب وغير ذلك مما يفيد العلم بالظاهر فقط ولو التزم تخصيصها بما دل على حجية تلك الطرق تعيّن تخصيصها ايضا بما دلّ على حجية اصالة بقاء الاشتغال من عمومات ادلة الاستصحاب ووجوب المقدمة العلمية.
(بل التحقيق) عندى ان يتمسك بالروايات المذكورة باعتبار دلالتها على نفى الحكم الوضعى نظرا الى حجب العلم وانتفائه بالنسبة الى جزئية الجزء المشكوك وشرطية الشرط المشكوك فيكون بمقتضى النص موضوعا ومرفوعا عنّا فى الظاهر ونكون مكفئين عنه فلا تكليف به لان ما ثبت عدم جزئيته او عدم