ـ ما يترتب عليه من استحقاق العقاب ومن دعوى المحقق المذكور ظهور اخبار البراءة فى نفى الوجوب النفسى المشكوك وعدم جريانها فى الشك فى الوجوب الغيرى ان جعلنا المرفوع والموضوع فى الرواية خصوص المؤاخذة اذ تقدم فى اول البراءة فى الشبهة التحريمية البدوية ان المقدر فى الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء بين احتمالات ثلاث احدها ان يكون المقدر جميع الآثار فى كل واحد من التسعة وثانيها ان يكون فى كل منها ما هو الاثر الظاهر فيه وثالثها تقدير المؤاخذة فى الكل.
(واما لو عممناه) لمطلق الآثار الشرعية المترتبة على الشىء المجهول من الجزئية وفساد الصلاة ووجوب الاعادة وغيرها من الآثار المجعولة شرعا كانت الدلالة اوضح لان مدلولها حينئذ رفع الآثار الشرعية مطلقا ومن جملتها الوجوب الغيرى المبحوث عنه فى المقام لكن سيأتى ما فى ذلك من ان هذه الآثار ليست من الآثار المجعولة شرعا بل هى من العاديّة والعقلية.
(ثم انه) لو فرضنا عدم تمامية الدليل العقلى المتقدم وهو حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان بل قلنا بان العقل حاكم بوجوب الاحتياط ومراعاة حال العلم الاجمالى بالتكليف المردد بين الاقل والاكثر كانت اخبار البراءة كافية فى المطلب اى فى عدم وجوب الاحتياط حاكمة على ذلك الدليل العقلى لان حكم العقل بوجوب الاحتياط فيما نحن فيه انما هو من جهة حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل واخبار البراءة دالة على عدم العقاب على ترك الجزء المشكوك وبعد حكم الشارع بجواز الترك وعدم العقاب عليه فلا يقتضى العقل وجوبه من باب الاحتياط الراجع الى وجوب دفع العقاب المحتمل ونظير ذلك ما مرّ فى طىّ كلمات المصنف من ان حكم العقل بقبح العقاب والمؤاخذة على ترك التكليف من دون بيان وارد على قاعدة دفع الضرر المحتمل. (ولا يخفى) ان تعبيره قدسسره بالحكومة فى المقام لا يخلو عن مسامحة