وهذا هو الذى يظهر من كلام الحلى وكلا الوجهين ضعيفان اما الاول فلان مفروض الكلام ما اذا ثبت الوجوب الواقعى للفعل بهذا الشرط وإلّا لم يكن من الشك فى المكلف به للعلم حينئذ بعدم وجود الصلاة الى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة الى الجاهل واما الثانى فلان ما دل على وجوب مقارنة العمل لقصد وجهه والجزم مع النية انما يدل عليه مع التمكن ومعنى التمكن القدرة على الاتيان به مستجمعا للشرائط جازما بوجهه من الوجوب والندب حين الفعل اما مع العجز عن ذلك فهو المتعين للسقوط دون الشرط المجهول الذى اوجب العجز عن الجزم بالنية والسر فى تعيينه للسقوط هو انه انما لوحظ اعتباره فى الفعل المستجمع للشرائط وليس اشتراطه فى مرتبة ساير الشرائط بل متأخر عنه فاذا قيد اعتباره بحال التمكن سقط حال العجز يعنى العجز عن اتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به.
ـ (نعم) فى فرض اشتباه الساتر الطاهر بالنجس امكن دعوى سقوط الشرطية حينئذ لاهمية مانعية النجاسة من شرطية الساتر فى الصلاة كما هو ذلك فى فرض انحصار الساتر بالنجس حيث انه افتى جماعة بل قيل انه المشهور بوجوب الصلاة عاريا فيقال حينئذ ان لزوم ترك لبسهما فى الصلاة بمقتضى العلم الاجمالى مستتبع لعدم القدرة على الساتر وهو موجب لسقوط شرطيته عند الاشتباه بالنجس (ولعله) الى ذلك ايضا نظر الحلى قده فى مصيره الى الغاء شرطية الستر ووجوب الصلاة عاريا لا انه من جهة استفادة اختصاص الشرطية من دليل الشرط بصورة العلم التفصيلى بطهارة الثوب.
(ولكن) مثل هذا الكلام انما يتم فى صورة ضيق الوقت بحيث لا يفى الا لصلاة واحدة واما مع سعة الوقت والتمكن من تكرار الصلاة فلا مجال لهذه المزاحمة بعد امكان حفظ كل من شرطية الستر ومانعية النجاسة فيهما اللهم