ـ إلّا ان يكون نظر الحلى فى حكمه بوجوب الصلاة عاريا الى تقديم اعتبار الامتثال التفصيلى فى العبادة على شرطية الستر كما يكشف عنه حكمه بعدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف على تكرار العبادة.
(والمحكى) عن المحقق القمى ره التفصيل بين الشرائط المستفادة من مثل قوله عليهالسلام لا تصل فيما لا يؤكل ونحو ذلك من الاوامر والنواهى الغيرية فذهب الى سقوط الشرط فى موارد اشتباهه وبين الشرائط المستفادة من مثل قوله (ع) لا صلاة إلّا بطهور ونحو ذلك فقال بعدم سقوط الشرط عند الجهل به انتهى.
(وعلى كل حال) فالاظهر انه لا فرق بين الشرائط وغيرها فى وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع وتردده بين امور محصورة فيجب تكرار الصلاة الى اربع جهات عند اشتباه القبلة او فى الثوبين المشتبهين عند اشتباه الطاهر بالنجس او الحرير بغيره ولا وجه لسقوط الشرط إلّا اذا استفيد من الدليل اختصاص الشرطية بصورة العلم التفصيلى بالموضوع.
(وبالجملة) لا وجه لاطلاق القول بسقوط الشرط عند عدم العلم به تفصيلا بل لا بد من ملاحظة ما يستفاد من دليل الشرط وان شرطيته مقصورة بصورة العلم بموضوعه تفصيلا اولا وفى قياس باب العلم والجهل بباب القدرة والعجز تأمل لان القدرة شرط لثبوت التكليف بخلاف العلم بالموضوع فانه شرط لتنجز التكليف والمفروض انه قد علم بحصول الشرط بين الاطراف فلا موجب لسقوطه (ثم الوجه فى دعوى) سقوط الشرط المعلوم بالاجمال والمجهول تفصيلا مضافا الى منع الانصراف لعدم الغلبة فى الوجود او الاستعمال التى هى مناط الانصراف.
(اما ادعاء) انصراف ادلته الى صورة العلم به تفصيلا فيجاب عنه بمنع الانصراف وان مفروض الكلام كما اشار اليه قدسسره ما اذا ثبت الوجوب الواقعى للفعل بهذا الشرط وإلّا لم يكن من الشك فى المكلف به للعلم حينئذ