ـ بعدم وجود الصلاة الى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة الى الجاهل.
(واما ادعاء) دوران الامر بين اهمال الشرط المجهول تفصيلا واحراز شرط آخر وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوبه او ندبه والجزم بالنية حين فعله او العكس باحراز الشرط المجهول وهو ستر العورة بالثوبين المشتبهين من حيث الطهارة والنجاسة واهمال مقارنة العمل لوجهه والاول اولى.
(فيجاب عنه) بانه لا دليل على وجوب الجزم بالنية سوى الاجماع ومورده على فرض لزومه هو صورة التمكن والقدرة على تحصيل العلم التفصيلى بالمأمور به والاتيان به مستجمعا للشرائط مع استلزام الاحتياط للتكرار فان الظاهر قيام الاجماع على بطلان عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد اذا تمكن من تحصيل العلم التفصيلى مضافا الى ان القائلين باعتبار قصد الوجه التفصيلى قد صرحوا باعتباره عند التمكن من احراز الوجه لا فيما لا يتمكن منه والى التمكن من قصد التقرب والوجه والجزم بالنية بالواجب الواقعى بان ينوى فى كل منهما فعلهما احتياطا لاحراز الواجب الواقعى ولا دليل على بطلان الاحتياط.
(بل اللازم) حينئذ هو سقوط وجوب الجزم واحراز الشرط المجهول الذى اوجب العجز عن الجزم بالنية والاتيان بصلاتين فى الثوبين لتحصيل الستر بالطاهر الذى هو شرط فى الصلاة.
(والسر فى تعيينه للسقوط) يعنى فى تعيين الجزم للسقوط ان شرائط العبادة على قسمين.
(قسم) منها شرط لنفس المأمور به كالاستقبال والستر ونحوهما.
(وقسم) منها شرط للاطاعة وامتثال الامر كنية التقرب بالمأمور به والجزم فيها وقصد الوجه فان مرتبة هذه الشروط ليست فى مرتبة ساير الشروط التى هى شروط لنفس المأمور به بل هى متأخرة عنها.
(فعلى هذا) اذا دار الامر فى السقوط بين سقوط شرط نفس المأمور به كالستر