ـ صورة الامتزاج كالمثال المذكور فى كلام السيد المحقق فخارج عن محل النزاع وايضا محل النزاع ما اذا لم يكن فى المشتبه امارة شرعية مقتضية للحل او الحرمة وإلّا عمل بمقتضاها لارتفاع الشبهة بها.
(وكيف كان) يدل على حرمة المخالفة القطعية مضافا الى الاجماع محصلا ومنقولا كما يظهر من تتبع الموارد فقها واصولا ومخالفة بعض غير مضر بالاجماع وبناء العقلاء حيث انهم يذمون المباشر ولو تدريجا وحكم العقل حيث انه يحكم بان الارتكاب يستلزم نقض غرض البارى تعالى من الاجتناب عن المفاسد الذاتية الكامنة فى ذوات المحرمات عموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه سواء كانت الشبهة موضوعية او حكمية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس وكترك القصر والاتمام فى موارد اشتباه الحكم لان ذلك معصية لذلك الخطاب لان المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ووجوب صلاة القصر والاتمام واختبر ذلك من حال العبد اذا قال له المولى اجتنب وتحرز عن الخمر المردد بين هذين الإناءين فانك لا تكاد ترتاب فى وجوب الاحتياط :
(ولا فرق) بين هذا الخطاب وبين ادلة المحرمات الثابتة فى الشريعة الا العموم والخصوص فلا وجه لتخصيص الاجتناب بالخمر المعلوم تفصيلا مع انه لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم اجمالا عن كونه حراما واقعيا وكان حلالا واقعيا ولا يلتزم بذلك احد حتى من يقول بكون الالفاظ اسامى للامور المعلومة فان الظاهر ارادتهم الاعم من المعلوم اجمالا.
(ولكن) قيل ان القائل بكون الالفاظ اسامى للمعانى النفس الامرية لا المعلومة لو قال بعدم وجوب الاجتناب عن الخمر مع عدم العلم التفصيلى لا يلزمه الحكم بكونها حلالا واقعيا لا مكان كون العلم التفصيلى عنده شرطا للتنجز فمع عدمه يكون حراما فى الواقع ولا يكون منجزا.