هذا التكليف واما الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم عليهالسلام كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه وكل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه وغير ذلك بناء على ان هذه الاخبار كما دل على حلية المشتبه مع عدم العلم الاجمالى وان كان محرما فى علم الله سبحانه كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الاجمالى ويؤيده اطلاق الامثلة المذكورة فى بعض هذه الروايات مثل الثوب المحتمل للسرقة والمملوك المحتمل للحرية والمرأة المحتملة للرضيعة فان اطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الاجمالى بل الغالب ثبوت العلم الاجمالى لكن مع كون الشبهة غير محصورة ولكن هذه الاخبار وامثالها لا يصلح للمنع لانها كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم اجمالا لانه ايضا شىء علم حرمته.
ـ (فنقول) فى كلا القسمين من المزجى وغيره انه يحتمل ان لا يكون تكليف حينئذ سواء ارتكب دفعة ام تدريجا ويحتمل جواز الارتكاب تدريجا لا دفعة ويحتمل وجوب القرعة وجوبا شرطيا لا نفسيا حتى يستلزم العقاب وان ترك الجميع ويحتمل وجوب الاجتناب عن قدر الحرام وجواز ارتكاب الباقى ويحتمل وجوب الاجتناب عن الجميع تحصيلا لترك الحرام الواقعى من باب المقدمة العقلية المحضة فلا يعاقب اذا ارتكب البعض إلّا اذا صادف الحرام الواقعى ويحتمل وجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدمة الشرعية فلو ارتكب البعض كان معاقبا وان لم يصادف الحرام الواقعى ثم قال فالاظهر فى النظر هو الاحتمال الاخير وما سواه فاسد انتهى.
(ولا يخفى) ان مورد النزاع فى المسألة غير صورة الخلط والمزج واما