ـ والاقوى من هذه الوجوه الاربعة هو الوجه الثانى ثم الاول ثم الثالث ثم الرابع.
(قوله حتى من يقول ان الالفاظ الخ) اشار بذلك على ما تعرض له بعض المحشين الى ان ثبوت المقتضى للاحتياط يعم جميع المذاهب فى باب الالفاظ ولا يختص بمذهب القائلين بوضع الالفاظ للامور النفس الامرية كما عليه المشهور بل يجرى على مذهب من يذهب الى كونها موضوعة للمعانى المعلومة او منصرفة اليها اذا وقعت فى حيز الطلب حسبما هو قضية مقالة بعض من تأخر لان الظاهر ان المراد بالقائل بالوضع للمعلوم او الانصراف اليه هو الاعم من العلم الاجمالى او التفصيلى هذا ثم قال ولكن لا يخفى عليك ان هذا الاستظهار لا يخلو عن تأمل على مذهب القائل بالوضع للامور المعلومة بل الظاهر ارادتهم خصوص العلم التفصيلى حسبما يعلم من الرجوع الى كلماتهم نعم بعض القائلين بالانصراف الى المعلوم قد رأيناه يلتزم فى المقام بشمول الخطاب للحرام المعلوم بالاجمال فالاولى ابتناء ثبوت المقتضى على اعتراف الخصم فانه يعترف بان الحلية فى المقام ليست هى الحلية الواقعية بل الحلية الظاهرية المجامعة للحرمة الواقعية.
(وعلى كل حال) قد ثبت وجود المقتضى لحرمة المخالفة القطعية فى الشبهة المحصورة بلا ترديد ولا اشكال (واما) عدم المانع عنها عقلا فلان البيان الذى يحكم العقل بقبح العقاب مع عدمه هو الاعم من البيان الاجمالى والتفصيلى يشهد بذلك حكم العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة المولى عبده الغير الآتى بما قطع ارادة المولى منه اجمالا فى ضمن امور محصورة فالعقاب على المعلوم بالاجمال كالعقاب على المعلوم بالتفصيل عقاب مع البيان لا بدونه.
(واما عدم المانع) عنها شرعا فلم يرد فى الشرع ما يصلح للمانعية فى موارد العلم الاجمالى عدا ما ورد من قوله عليهالسلام فى رواية مسعدة بن صدقة كل شىء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه وقوله عليهالسلام فى رواية عبد الله بن سليمان كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه