ـ فتدعه فان الخبرين ظاهرتان فى اعتبار العلم التفصيلى فى الغاية وهو مفقود فى اطراف العلم الاجمالى.
(وفى بحر الفوائد) مثل الخبرين الاخبار المطلقة الدالة على البراءة الشاملة للشبهة الحكمية والموضوعية كقوله عليهالسلام الناس فى سعة ما لم يعلموا ورفع عن امتى تسعة وعدّ منها ما لا يعلمون الى غير ذلك بناء على كون الظاهر من العلم هو العلم التفصيلى لا الاعم منه ومن الاجمالى ومن هنا تمسك بها بعض الاصحاب على الحلية فى المقام ايضا إلّا ان صلاحية الخبرين اقوى لضعف القول بان المراد من العلم فى هذه الاخبار هو خصوص التفصيلى لا الاعم ولمكان ضعفه اعرض الاستاد العلامة عن ذكرها ويمكن ان يقال ان مراده دام ظله من قوله فيما سيجيء وغير ذلك هى الاخبار المطلقة او الاعم منها ومما يقرب الخبرين فى المضمون فانه كثير ايضا فتدبر انتهى.
(والحاصل) ان الخبرين المذكورين وامثالهما لا يصلح للمانعية شرعا لانهما كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم اجمالا لانه ايضا شيء علم حرمته