ـ ذلك الخبر فى هذا المعنى من هذا الخبر ومما ذكرنا يظهر انه لا يلزم كون القيد لغوا لو لم يحمل على التأكيد انتهى.
(قوله إلّا ان ابقاء الصحيحة على هذا الظهور الخ) يعنى لو سلمنا ظهور الصحيحة فى اعتبار العلم التفصيلى فى الحرمة بلحاظ ان قوله بعينه قيد للمعرفة يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر لان الاذن فى كلا المشتبهين ينافى المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا فى متن الواقع وهو مما يشهد الاتفاق والنص على خلافه والمراد من النص على خلافه قول الشارع اجتنب عن الخمر مثلا فان الخمر مثلا اسم للخمر النفس الامرى فلا بد من الحكم بثبوت الحرمة لها مع قطع النظر عن العلم والجهل حتى نفس هذه الاخبار لان الحلية فيها مغياة بغاية العلم فلا بد ان تكون حكما ظاهريا والحكم الظاهرى لا يثبت إلّا فى مورد الشك فى الحكم الواقعى فلا بد ان يكون للمشكوك حكما فى مرحلة الواقع فيلزم الحكم بالحرمة الواقعية لما هو خمر فى الواقع ولا يمكن الحكم بحلية كلا المشتبهين فى الواقع.
(وبعبارة اخرى) ان حكم العقل بقبح المخالفة القطعية لكونه من القبائح الذاتية نظير حكمه بقبح الظلم حكم تنجيزى لا يعقل وصول خلافه من قبل الشارع كيف وهو مستلزم للتناقض فلو وصل ما ظاهره ذلك فلا بد من التأويل او الطرح لا انه تعليقى يرتفع بوصول الترخيص من قبل الشارع وحينئذ فلا يرفع اليد بالخبر المذكور عن الحكم العقلى المذكور نعم حكمه بوجوب الموافقة القطعية معلق على عدم وصول الترخيص بالنسبة الى بعض الاطراف كما سيأتى