ـ من الاصحاب قد افتى بذلك سوى ما ذكره الشيخ قدسسره فى الشبهة التحريمية الموضوعية فيما تقدم فى اول الاشتغال من انه حكى عن ظاهر بعض جوازها يعنى المخالفة القطعية وسوى ما حكاه الحدائق فى الماء المشتبه عن المحدث الكاشانى فى المفاتيح والفاضل الخراسانى فى الكفاية من انهما قد ذهبا الى حل ما اختلط بالحرام وان كان محصورا استنادا الى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة فى البراءة كل شىء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
(ثم) حاصل الفرق الذى يستفاد من كلامه قدسسره فى الروايتين ان لفظ بعينه فى الاولى تأكيد للضمير الراجع الى الشيء جيء به للاهتمام فى اعتبار العلم فلا تدل على اعتبار العلم التفصيلى فى الحرمة هذا بخلاف الرواية الاخرى حيث ان قوله عليهالسلام بعينه فيها قيد للمعرفة فمؤداه معرفة الحرام بشخصه ولا يتحقق ذلك إلّا اذا امكنت الاشارة الحسية اليه هذا.
(ولكن) قال بعض المحشين ان كون لفظ بعينه تأكيدا للضمير انما يتم ان كان مرجع الضمير هو الشيء وهو غير معلوم لا مكان ان يكون المرجع هو الحرام والمعنى حتى تعرف ان الشيء الحرام بعين الحرام ونفسه اى حرام معين مشخص فان معرفة ان الشيء حرام على وجهين احدهما انه حرام على وجه التعيين والآخر انه حرام مشتبه ونظيره ان يقال تحقق لى رؤية زيد بعينها اى بعين الرؤية اى برؤية واقعية محققة لا مشتبهة وليس نظيره المثال الذى ذكره المصنف ره والحرام فى كلا الخبرين صفة لموصوف مثل الشيء ونحوه ويصير بعينه قيدا له فى الحقيقة فمعنى قوله عليهالسلام حتى تعرف الحرام بعينه حتى تعرف الشيء الحرام بشخصه ومعنى قوله حتى تعرف انه حرام انه شيء حرام بشخصه ومجرد تعلق الجار فى الاول بالمعرفة لا يصلح فارقا ووزان الجار فى هذا الخبر وزان الجار فى قولنا عرفت ان القائل هو زيد بنفسه نعم لا يمكن انكار اظهرية