للمعرفة فمؤداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه ولا يتحقق ذلك إلّا اذا امكنت الاشارة الحسية اليه واما اناء زيد المشتبه باناء عمرو فى المثال وان كان معلوما بهذا العنوان إلّا انه مجهول باعتبار الامور المميزة له فى الخارج عن اناء عمرو فليس معروفا بشخصه إلّا ان ابقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر لان الاذن فى كلا المشتبهين ينافى المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا فى متن الواقع وهو مما يشهد الانفاق والنص على خلافه حتى نفس هذه الاخبار حيث ان مؤديها ثبوت الحرمة الواقعية للامر المشتبه.
ـ للاهتمام فى اعتبار العلم كما يقال رأيت زيدا نفسه لدفع توهم وقوع الاشتباه فى الرؤية وإلّا اى وان لم يكن تأكيدا للضمير فكل شىء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه فاذا علم نجاسة اناء زيد وطهارة اناء عمرو فاشتبه الإناءان فاناء زيد شىء علم حرمته بعينه.
(نعم) يتصف هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه اذا اطلق عليه عنوان احدهما فيقال احدهما لا بعينه فى مقابل احدهما المعين عند القائل.
(واما قوله) عليهالسلام كلما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فظاهر فى اعتبار العلم التفصيلى فى الحرمة حيث ان قوله عليهالسلام بعينه فى هذا الخبر قيد للمعرفة فمؤداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه ولا يتحقق ذلك إلّا اذا امكنت الاشارة الحسية اليه.
(ولا يخفى عليك) ان هذا الظهور غير معمول به عند الاصحاب كما تقدم فى روايات البراءة فلا يمكن الاعتماد عليه ولا الاستناد اليه فلا يفتى بحلية كل من الإناءين اللذين علم اجمالا ان احدهما خمر او نجس او غصب ولم يعلم ان احدا