ـ ادلة البراءة المغياة بالعلم لانه اذا كان الغاية اعم من العلم الاجمالى والتفصيلى لا يمكن ان يحكم بجواز المخالفة القطعية لان اقل درجة اعتبار العلم الاجمالى حرمة المخالفة القطعية.
(وعلى الوجه الثانى) اى قيام احد المحتملين مقام الواقع بدلا غير موجود اذ ليس فى ادلة البراءة دلالة على البدلية فيلزم من هذين الامرين اعنى وجوب مراعاة العلم الاجمالى وعدم وجود دليل على قيام احد المحتملين مقام المعلوم اجمالا ان يحكم العقل بوجوب الاحتياط اذ لا ثالث لذينك الامرين فلا حاجة الى امر الشارع بالاحتياط ووجوب الاتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلى به مضافا الى ورود الامر بالاحتياط فى كثير من الموارد.
(قوله واما ما ذكره من استلزام ذلك الفرض الخ) يعنى ما ذكره القمى فى كلامه المتقدم من استلزام ذلك الفرض اى تنجيز التكليف بالامر المردد من دون اشتراط بالعلم به لاسقاط قصد التعيين فى الطاعة لا يخلو عن التأمل من جهات.
(احدها) ما ذكره الشيخ قدسسره من ان سقوط قصد التعيين انما حصل بمجرد التردد والاجمال فى الواجب سواء قلنا فيه بالاحتياط او البراءة وليس لازما لتنجز التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم. اقول هذا الايراد لا يخلو عن اشكال اذ على القول باتيان الواقع بالاحتياط فى صورة تردد الواجب بين الامرين فلا بد لنا من القول بسقوط قصد التعيين واما على القول بالبراءة فى المقام فيرجع الامر الى التخيير لان نفى الوجوب عن كل من الامرين مرجعه الى التخيير فى الاخذ باحدهما ويمكن معه قصد التعيين فى الطاعة بالنسبة الى ما يختاره المكلف من الفرد ولذا لم يوجب المحقق المذكور الاحتياط فى التكليف المجمل إلّا اذا اعتبر فيه سقوط قصد التعيين فمع عدم اعتباره حكم بالبراءة
(ثانيها) ان الكلام فى المقام ليس مختصا بالتعبديات بل يعمّها