ـ ايضا كذلك ضرورة تأخر هذه الامور عما تعلقت به فكيف يمكن توقفه عليها بل يلزم من ذلك اى من تعلق التكليف بالعلم التصويب الباطل من حيث مدخلية العلم والجهل فى ذلك.
(نعم) ان العلم تفصيلا او اجمالا مما يتوقف عليه تنجز الخطاب على المكلف وفعلية التكليف الواقعى فلا يلزم عليه الدور وقد تقدم غير مرة ان العلم الاجمالى بالتكليف علة تامة لفعليته وتنجزه على المكلف عند العقل وفى نظره ويقبح من الشارع الاذن فى مخالفته القطعية ومن المكلف الاقدام عليها.
(هذا) ملخص التوضيح فى بيان كلامه قدسسره فان الخطاب الواقعى فى يوم الجمعة سواء فرض قوله صل الظهر ام فرض قوله صلّ الجمعة لا يعقل ان يشترط بالعلم بهذا الحكم التفصيلى.
(ثم قال قدسسره) نعم بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق اى الخطاب الواقعى يصح ان يرد خطاب خارجى مطلق كقوله اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا وائت بما فيه ولو كان غير معلوم تفصيلا عندك فمرجع هذا الكلام الى الامر بالاحتياط كما اشار الى ذلك بقوله ومرجع الاول الى الامر بالاحتياط (وكذا) يصح ان يرد خطاب يدل على عدم وجوب امتثال ما اختفى عليك من التكليف فى يوم الجمعة وان وجوب امتثاله مشروط بان تعلمه تفصيلا ومرجع هذا الى البراءة كما اشار الى ذلك بقوله ومرجع الثانى الى البراءة عن الكل ان افاد نفى وجوب الواقع رأسا المستلزم لجواز المخالفة القطعية والى نفى ما علم اجمالا بوجوبه.
(وان افاد الثانى) نفى وجوب القطع باتيانه وكفاية اتيان بعض ما يحتمله فمرجع هذا الى جعل البدل للواقع والبراءة عن اتيان الواقع على ما هو عليه. (لكن) دليل البراءة.
(على الوجه الاول) اى البراءة عن الكل ينافى العلم الاجمالى المعتبر بنفس