ومرجع الاول الى الامر بالاحتياط ومرجع الثانى الى البراءة عن الكل ان افاد نفى وجوب الواقع رأسا المستلزم لجواز المخالفة القطعية والى نفى ما علم اجمالا بوجوبه وان افاد نفى وجوب القطع باتيانه وكفاية اتيان بعض ما يحتمله فمرجعه الى جعل البدل للواقع والبراءة عن اتيان الواقع على ما هو عليه لكن دليل البراءة على الوجه الاول ينافى العلم الاجمالى المعتبر بنفس ادلة البراءة المغياة بالعلم وعلى الوجه الثانى غير موجود فيلزم من هذين الامرين اعنى وجوب مراعاة العلم الاجمالى وعدم وجود دليل على قيام احد المحتملين مقام المعلوم اجمالا ان يحكم العقل بوجوب الاحتياط اذ لا ثالث لذينك الامرين فلا حاجة الى امر الشارع بالاحتياط ووجوب الاتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلى به مضافا الى ورود الامر بالاحتياط فى كثير من الموارد واما ما ذكره من استلزام ذلك الفرض اعنى تنجيز التكليف بالامر المردد من دون اشتراط بالعلم به لاسقاط قصد التعيين فى الطاعة ففيه ان سقوط قصد التعيين انما حصل بمجرد التردد والاجمال فى الواجب سواء قلنا فيه بالبراءة او الاحتياط وليس لازما لتنجز التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم.
ـ (وبالجملة) ما افاده المحقق القمى فى الاستدراك المذكور يلازم حسن توجيه التكليف بالواقع على وجه الاطلاق من دون اشتراط بالعلم وهو يناقض تصريحه قبله بقبحه فلا يمكن التوفيق بينهما.
(قوله واما اشتراط التكليف به شرعا الخ) يعنى اشتراط تعلق التكليف بالعلم التفصيلى شرعا غير معقول بالنسبة الى الخطاب الواقعى من حيث استلزامه الدور وهو ظاهر الفساد.
(وقيل) ان اشتراط تعلق التكليف بالعلم الاجمالى بل الظن بل بالوهم