(واما ما ذكره) تبعا للمحقق المذكور من تسليم وجوب الاحتياط اذا قام الدليل على وجوب شيء معين فى الواقع غير مشروط بالعلم به ففيه انه اذا كان التكليف بالشيء قابلا لان يقع مشروطا بالعلم ولان يقع منجزا غير مشروط بالعلم بالشيء كان ذلك اعترافا بعدم قبح التكليف بالشيء المعين المجهول فلا يكون العلم شرطا عقليا واما اشتراط التكليف به شرعا فهو غير معقول بالنسبة الى الخطاب الواقعى فان الخطاب الواقعى فى يوم الجمعة سواء فرض قوله صل الظهر ام فرض قوله صل الجمعة لا يعقل ان يشترط بالعلم بهذا الحكم التفصيلى نعم بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق يصح ان يرد خطاب مطلق كقوله اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا وائت بما فيه ولو كان غير معلوم كما يصح ان يرد خطاب مشروط وانه لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف فى يوم الجمعة وان وجوب امتثاله عليك مشروط بعلمك به تفصيلا.
ـ (يعنى) ما ذكره المحقق القمى تبعا للمحقق الخوانسارى فى قوله المتقدم نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص على وجوب شىء معين الخ من تسليمه وجوب الاحتياط على تقدير قيام الدليل على وجوب شيء معين فى الواقع غير مشروط بالعلم به.
(وقد اورد عليه) قدسسره بقوله ففيه ان التكليف بامر معين عند الله تعالى مردد فى الظاهر بين امور ان كان ممكنا على الحكيم تعالى فلم ادّعى اتفاق اهل العدل على استحالته وان لم يكن ممكنا كان ذلك اى تسليم وجوب الاحتياط اعترافا بعدم قبح التكليف بالشيء المعين عند الله تعالى المجهول عندنا لان القبح العقلى لا يصير حسنا بورود الامر الشرعى به بل لا يعقل قيام الدليل على خلافه فلا يكون العلم شرطا عقليا.