ـ بالاحتياط ولكن غرض المولى من الخطاب هو الاطاعة التفصيلية دون الاجمالية هو الذى اتفقت العدلية على قبحه.
(واما) التكليف بالمجمل الذى تمكن المكلف من الاطاعة ولو بالاحتياط فلا دليل على قبحه كما حكى التصريح به عن جماعة من المحققين منهم الوحيد البهبهانى ره.
(وكيف كان) فملخص الجواب عن كلام الفاضل القمى على ما يظهر من عبارة الشيخ قدسسره وجهان :
(احدهما) ان قبح الخطاب بالمجمل وتأخير البيان انما يسلّم فى المجمل الذاتى لا العرضى الذى يندرج فيه ما نحن فيه لعدم توجه الخطاب الينا لفقداننا المشافهة وانما حصل الاجمال بسبب الامور الخارجة فاللازم علينا فيما ليست فيه امارة شرعية من الوقائع الرجوع الى ما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط وقد عرفت استقلال العقل بوجوب الاحتياط فى صورة العلم الاجمالى بالتكليف (وثانيهما) انه لو سلّم فانما يسلم فيما لم يمكن فيه الاطاعة والامتثال ولو بالاحتياط إلّا ان يراد بالقبح ما يرجع الى التكليف بغير المقدور من جهة عدم علم المكلف بخصوص المأمور به.