ـ ظاهرا فى معنى بل يكون مجملا ومحتملا لمعانى متعددة.
(والاول) وان كان خارجا عن مفروض البحث إلّا ان صريح المشهور فيه عدم قبح تأخير البيان فيه عن وقت الخطاب وظاهر اطلاق الاكثر قبحه عن وقت الحاجة والذى يقتضيه التحقيق فيه عدم قبحه عن وقت الحاجة ايضا وفاقا لشيخنا وجمع من المحققين الى ان قال :
(واما الثانى) فهو متعلق بالمقام وظاهرهم وان كان اطلاق القول فيه بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ايضا كما صرح به المحقق القمى قدسسره إلّا ان الذى يقتضيه التحقيق فيه ايضا وفاقا لجمع من المحققين منهم الفريد البهبهانى ره فى الفوائد كون قبحه دائرا مدار فوت الواقع لاجله فاذا كان متعلق الخطاب مرددا بين امرين يمكن للمكلف الجمع بينهما بالاحتياط فلا دليل على قبحه فيما اذا اقتضت المصلحة تأخير البيان.
(نعم) هو بلا مصلحة مقتضية له خلاف وضع الشارع المبين للاحكام وللحلال والحرام لكنّه لا تعلق له بالمقصود ايضا اذ وجوب ازالة الاشتباه على الشارع من حيث انه شارع اذا لم يكن هناك مصلحة مقتضية لترك البيان لا تعلق له بسقوط الامتثال عن المكلف فيما تمكن منه ولو بالجمع فلو فرض التكلم ممن يخاطب بالمجمل ويتعمد فى ترك البيان لا لمصلحة كما فى المولى العرفى مع قدرة العبد على امتثاله باتيان الامرين لم يكن اشكال فى وجوبه عليه عند العقلاء او عدم سقوطه عنه.
(قوله واين ذلك من مسئلة التكليف بالمجمل الخ) يعنى ليس ما نحن فيه من مسئلة التكليف بالمجمل اذ فيه تمكن المكلف من الاطاعة ولو بالاحتياط مع ان التكليف بالمجمل الذى لا سبيل للمكلف الى امتثاله ولو بالاحتياط كتعلق التكليف بالواقع من دون علم المكلف به ولا تمكنه من الوصول اليه ولو بالاحتياط او تعلق التكليف بالواقع وان المكلف يتمكن من تحصيل العلم به