ـ (احدهما) ان امتناع التكليف بالمجمل وتأخير بيانه عن وقت الحاجة للمحذورات التى تقدم ذكرها انما هو فى صورة عدم تمكن المكلف من الاطاعة مع عدم البيان واما مع تمكنه منها كذلك ولو بالاحتياط فامتناعه بل قبحه ممنوع هذا مضافا الى انه لا دليل على قبح الخطاب بالمجمل ذاتا ومن حيث هو هو مع الاغماض عن عدم تعلقه بالمقام لما ذكره قدسسره من عدم الاجمال فى الخطاب الصادر من الشارع وانما طرأ الاشتباه فى المكلف به من جهة تردد ذلك الخطاب المبين بين امرين.
(وازالة) هذا التردد العارض من جهة اسباب اختفاء الاحكام غير واجبة على الحكيم تعالى حتى يقبح تأخيره عن وقت الحاجة بل يجب عند هذا الاختفاء الرجوع الى ما قرره الشارع كلية فى الوقائع المختفية وإلّا فما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط وقد عرفت فيما تقدم استقلال العقل بوجوب الاحتياط فى صورة العلم الاجمالى بالتكليف ونحن ندعى ان العقل حاكم بعد العلم بالوجوب والشك فى الواجب وعدم الدليل من الشارع على الاخذ باحد الاحتمالين المعين كما فى موارد الامارات وبعض الاصول كالاستصحاب او المخيّر كما فى موارد اصالة التخيير العقلى او الشرعى والاكتفاء باحد الاحتمالين المعين او المخير من الواقع
(قوله) بوجوب الاحتياط متعلق بقوله حاكم بعد العلم بالوجوب.
(الثانى) لا نسلم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة كيف وقد يكون اللطف والمصلحة فى تأخير البيان وان كان ظاهر اطلاق الاكثر قبحه عن وقت الحاجة ولذا ذهب جمع من المحققين الى عدم قبحه اذا اقتضت المصلحة تأخيره واخفاء الواقع فى برهة من الزمان.
(قال فى بحر الفوائد) فى توجيه ايراد الشيخ قدسسره على ما افاده الفاضل القمى ان الخطاب الصادر من الشارع اما ان يكون ظاهرا فى معنى لا يكون مرادا فى نفس الامر وفى الواقع بل يكون المراد غيره واما ان لا يكون