ـ به لازم عند العقلاء.
(قال المحقق النائينى) ان المراد من العنوان الواقع فى كلام الشيخ قده الذى ذهب الى عدم جريان البراءة العقلية والشرعية فيه انما هو السبب التوليدى الذى يكون الفعل الصادر عن الفاعل تمام العلة لتولده او الجزء الاخير منها وحينئذ تصح دعوى عدم جريان البراءة العقلية والشرعية عند الشك فى حصوله (الى ان قال).
(واما معنى الغرض المعطوف على العنوان) فى كلام الشيخ قده فقد يتوهم انه عبارة عن المصالح والملاكات التى تبتنى عليها الاحكام على ما ذهب اليه العدلية وربما يؤيد كون المراد من الغرض ذلك قوله ان قلت ان الاوامر الشرعية كلها من هذا القبيل لابتنائها على مصالح فى المأمور به الخ ولكن التأمل فى كلامه يعطى عدم ارادة ذلك منه فانه لو كان المراد من الغرض ملاكات الاحكام فيلزم سدّ جريان البراءة فى جميع موارد تردد المكلف به بين الاقل والاكثر لانه ما من مورد الا ويشك فى قيام الملاك بالاقل فيشك فى حصول الملاك عند ترك الاكثر(الى ان قال).
(يحتمل) ان يكون الغرض من الامر التعبد به وقصد امتثاله ولا دافع لهذا الاحتمال عقلا وشرعا لانه ليس اعتباره بالجعل الثانوى حتى يدفع احتمال اعتباره باصالة عدم تعلق الجعل به بل المفروض ان ذات الامر يقتضى ايجاب التعبد وقصد الامتثال فلا اصل ينفى احتمال كون الغرض من الامر التعبد به فلا بد من قصد الامتثال عند الشك فى اعتباره لكى يعلم بتحقق الغرض من الامر.
(وهذا هو المراد) من الغرض المعطوف على العنوان فى كلام الشيخ لا الغرض بمعنى الملاك فانه لا ينبغى ان يتوهم احد وجوب تحصيل القطع بتحقق الملاك الذى لا يكاد يمكن الامر بتحصيله فالغرض الذى يمكن ان يقال بوجوب تحصيل العلم بتحققه هو الغرض بمعنى قصد التعبد والامتثال فانه بهذا المعنى يكون من كيفيات المأمور به وخصوصياته اللاحقة له بنفس تعلق الامر به هذا وفى المقام بحث طويل لا يسعه هذا المختصر.